الحر العاملي

51

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 11496 ] 11 - وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عز وجل " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " ( 1 ) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عز وجل : " والذين في أموالهم حق معلوم " ( 2 ) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه . [ 11497 ] 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله . [ 11498 ] 13 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم . [ 11499 ] 14 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن

--> 11 - الفقيه 2 : 25 / 94 . ( 1 ) البقرة 2 : 271 . ( 2 ) المعارج 70 : 24 . 12 - الفقيه 4 : 8 / 1 ، وأورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف . 13 - الخصال : 48 / 52 . 14 - الخصال : 48 / 53 .